الحر العاملي
582
وسائل الشيعة ( الإسلامية )
أقول : وتقدم ما يدل على ذلك عموما . 30 - باب ان من ضرب مملوكه ولو بحق استحب له الكفارة بعتقه . 1 - الحسين بن سعيد في كتاب ( الزهد ) عن القاسم ، عن علي ، عن أبي بصير عن أبي جعفر عليه السلام قال : إن أبي ضرب غلاما له واحدة بسوط ، وكان بعثه في حاجة فأبطأ عليه ، فبكى الغلام وقال : الله تبعثني في حاجتك ثم تضربني قال : فبكى أبي وقال : يا بني اذهب إلى قبر رسول الله صلى الله عليه وآله فصل ركعتين وقل : اللهم اغفر لعلي ابن الحسين خطيئته ، ثم قال للغلام : اذهب فأنت حر ، فقلت : كان العتق كفارة للذنب ، فسكت . 2 - وعن فضالة عن أبان ، عن عبد الله بن طلحة ، عن أبي عبد الله عليه السلام إن رجلا من بني فهد كان يضرب عبدا له والعبد يقول : أعوذ بالله ، فلم يقلع عنه ، فقال : أعوذ بمحمد ، فأقلع الرجل عنه الضرب ، فقال رسول الله صلى الله عليه وآله : يتعوذ بالله فلا تعيذه ، ويتعوذ بمحمد فتعيذه ، والله أحق أن يجار عائذه من محمد ، فقال الرجل : هو حر لوجه الله ، فقال : والذي بعثني بالحق نبيا لو لم تفعل لواقع وجهك حر النار . أقول : وتقدم ما يدل على ذلك في الوصايا . 31 - باب كفارة شق الثوب على الميت وخدش المرأة وجهها وجز شعرها ونتفه في المصاب والنوم عن العشاء إلى نصف الليل .
--> تقدم ما يدل على ذلك عموما في ب 28 . الباب 30 فيه : حديثان : ( 1 ) الزهد : مخطوط . ( 2 ) الزهد : مخطوط . تقدم ما يدل على ذلك في ج 6 في ب 84 من الوصايا . الباب 31 فيه : حديث :